قاعدة 1016 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 148

قاعدة 1016 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 148

إذا كانت الحاضنة غير الأم فلا تقدر أن تنتقل بالولد بأي حال من محل حضانته إلا بإذن أبيه.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 423 قرار 427 تاريخ 26/10/1966
قاعدة 1016 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 591