قاعدة 1017 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 148

قاعدة 1017 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 148

ليس للأب أن يخرج بالطفلة من محل إقامتها لدى أمها قبل استغنائها عن الحضانة وإن تم انتقال الحضانة لأم الأم.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 115 قرار 107 تاريخ 5/3/1966
قاعدة 1017 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 592