Call us now:
قاعدة 1018 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 148
تسقط حضانة الأم إن أصرت على السفر بالمحضون دون إذن أبيه.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 99 قرار 95 تاريخ 12/3/1969
قاعدة 1018 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 592