قاعدة 1024 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 155

قاعدة 1024 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 155

لا تلزم الزوجة بمساعدة زوجها بالإنفاق على ولده.

نقض سوري – هيئة عامة أساس 245 قرار 116 تاريخ 27/2/1957
قاعدة 1024 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 602