Call us now:
قاعدة 1025 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 155
نفقة الولد في ماله فإن لم يكن له مال فعلى من يرثه من أقاربه الموسرين بمقدار إرثهم.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 340 قرار 337 تاريخ 28/11/1956
قاعدة 1025 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 602