Call us now:
قاعدة 1028 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 155
نفقة كفاية الولد تتراوح بين أدنى الحدود وأعلاها تبعاً ليسار المكلف ولها حد تقف عنده إذ زاد اليسار.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 378 قرار 369 تاريخ 31/12/1962
قاعدة 1028 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 603