قاعدة 1031 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 155

قاعدة 1031 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 155

المدة الواردة في المادة 77/أحوال والمتعلقة بنفقة الزوجة واجبة التطبيق في نفقة الأقارب.
وقد ذهب الاجتهاد إلى أن كبر الأولاد وزيادة احتياجاتهم وارتفاع أسعار بعض الضروريات يبرر طلب تعديل النفقة قبل مرور ستة أشهر على فرضها.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 725 قرار 836 تاريخ 28/12/1982
قاعدة 1031 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 606