Call us now:
قاعدة 1032 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 155
أباح القانون للزوجة أن تسلك كل الوسائل في سبيل الحصول على حقها بالنفقة ومن بينها الحبس الإكراهي.
والد الزوجة لا يكلف بالإنفاق على ابنته ذات الزوج إلا في حدود ما نصت عليه المادة 80/أحوال.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 561 قرار 559 تاريخ 29/9/1984
قاعدة 1032 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 606