Call us now:
قاعدة 1033 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 155
نفقة الأولاد على أبيهم تستمر خلال مرحلة دراستهم حتى ثبوت تكسبهم الفعلي.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 19 قرار 12 تاريخ 15/1/1968
قاعدة 1033 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 608