Call us now:
قاعدة 1037 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 155
الزوجة الحاضنة غير الوصية تملك الإبراء والإسقاط من النفقة السابقة و إن كانت متعلقة بالقاصرين.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 328 قرار 234 تاريخ 27/5/1967
قاعدة 1037 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 608