Call us now:
قاعدة 1040 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 155
نفقة الولد لا تسقط بتجاوزه سن الحضانة ما لم ينفذ حكم استلامه.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 228 قرار 233 تاريخ 3/7/1961
قاعدة 1040 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 610