Call us now:
قاعدة 1042 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 155
تبدل عمر الصغير وحده كاف لتعديل النفقة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 459 قرار 451 تاريخ 6/11/1969
قاعدة 1042 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 610