Call us now:
قاعدة 1043 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 155
نفقة البنت قبل العقد على أبيها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 315 قرار 339 تاريخ 25/10/1958
قاعدة 1043 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 611