جمارك – تهريب مشروبات – بينات من محامون 1999

المبدأ : جمارك – تهريب مشروبات – بينات

وجود بقايا مشروبات أو زجاجات مشروبات في مطعم ليس دليلا على تهريب مشروبات ، حسب قناعة المحكمة صاحبة السلطان على تقدير الأدلة 0

مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 478