Call us now:
قاعدة 1047 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 155
نشوز الزوجة لا يؤثر في نفقة الأولاد.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 45 قرار 34 تاريخ 27/1/1960
قاعدة 1047 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 612