قاعدة 1047 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 155

قاعدة 1047 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 155

نشوز الزوجة لا يؤثر في نفقة الأولاد.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 45 قرار 34 تاريخ 27/1/1960
قاعدة 1047 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 612