قاعدة 1048 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 155

قاعدة 1048 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 155

نفقة الولد لا تسقط بنشوز الأم.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 16 قرار 3 تاريخ 8/1/1963
قاعدة 1048 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 612