قاعدة 1050 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 156

قاعدة 1050 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 156

إن تقدم البنت بالسن سبب يكفي لزيادة النفقة وأجرة الحضانة وفق ما هو عليه الاجتهاد.
حق تقدير النفقة من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي على أن لا تقل عن حد الكفاية.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 359 قرار 220 تاريخ 23/4/1983
قاعدة 1050 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 614