Call us now:
قاعدة 1052 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 156
إذا كان للأولاد مال لا يمكن استثماره ولا بيعه في الوقت الحاضر يلزم الجد بإقراضهم النفقة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 91 قرار 98 تاريخ 2/5/1959
قاعدة 1052 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 616