Call us now:
قاعدة 1055 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 158
يجب البحث عما إذا كانت المحكوم لها بالنفقة تستطيع بيع شيء من أملاكها أو تستطيع أن تستثمر شيئاً منها بحيث تسد حاجتها للنفقة أم لا حتى إذا كانت الحالة الأولى أي سد حاجتها عن طريق البيع أو الاستثمار حكم بإسقاط النفقة المفروضة. و إذا كانت الحالة الثانية أعطي المحكوم عليه بالنفقة الحق بالرجوع على المنفق عليها بما ينفقه حين توفر المال لديها باعتبار أن ما يدفعه لها من النفقة يعتبر ديناً عليها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 2329 قرار 134 تاريخ 19/4/1975
قاعدة 1055 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 619