Call us now:
قاعدة 1056 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 158
يجب على المحكمة أن تتحقق من قيمة الملكية العقارية التي يملكها طالب النفقة وعلى ضوء ذلك تحكم بما ترى أنه الحق.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 544 قرار 657 تاريخ 11/10/1983
قاعدة 1056 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 620