جمارك – خطا الإدارة يستوعب خطا الأفراد – تصريح المستورد ومستنده ومطابقة رجال الجمارك من محامون 1999

المبدأ : جمارك – خطا الإدارة يستوعب خطا الأفراد – تصريح المستورد ومستنده ومطابقة رجال الجمارك

1- استقر الاجتهاد على ان خطا الإدارة يستوعب خطا الأفراد ، والإدارة مسؤولة عن خطا تابعيها 0
2- تصريح المستورد للجمارك عن البضاعة والبند القانوني المطابق هو من حق المستورد 0 وعلى موظفي الجمارك التأكد من هذا التبنيد والموافقة على خروج البضاعة تحت مسؤوليتهم 0

مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 504