قاعدة 1057 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 158

قاعدة 1057 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 158

إن نفقة القريب تستدعي توفر شرطين تحقق فقر المدعي ويسار المدعى عليه.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 535 قرار 615 تاريخ 28/9/1983
قاعدة 1057 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 620