Call us now:
قاعدة 1058 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 158
شرط تحقق نفقة الأقارب إعسار طالبها ويسار المطلوبة منه ولا بد من تحققهما معاً.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 31 قرار 24 تاريخ 25/2/1965
قاعدة 1058 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 622