قاعدة 1059 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 158

قاعدة 1059 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 158

تحديد معنى الفقير في معرض نفقة الأقرباء.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 20 قرار 11 تاريخ 25/1/1962
قاعدة 1059 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 622