قاعدة 1061 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 158

قاعدة 1061 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 158

اليسار الموجب لنفقة الأقارب هو قدرة المطلوبة منه على دفعها مما يتفضل من ماله عن حوائجه الأصلية وحوائج من يتعين عليه الإنفاق عليهم.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 144 قرار 126 تاريخ 28/3/1963
قاعدة 1061 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 623