Call us now:
قاعدة 1063 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 158
وجود المال الفائض عن الحوائج الأصلية والضرورية ولو كان من غير جنس النفقة مانعاً لطلب النفقة من الغير.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 455 قرار 449 تاريخ 26/12/1963
قاعدة 1063 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 624