Call us now:
قاعدة 1065 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 158
من يملك ثمان دونمات يعتبر موسراً ولا يستحق النفقة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 240 قرار 224 تاريخ 12/6/1963
قاعدة 1065 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 625