Call us now:
المبدأ : جمارك – دور المخلص الجمركي وتبعته – فك احتباس سيارة – إخلاء سبيل موقوف – مرجع كل منهما
1- استقر الاجتهاد على ان المخلص الجمركي يقدم البيان إضافة إلى صاحبه المسؤول ،وهو يعمل كوكيل عنه ، الا اذا كفله شخصيا 0
2- فك احتباس السيارة دون كفالة هو من سلطان محكمة الموضوع ، لان مصادرة واسطة النقل هي أمر جوازي 0 وقد استقر الاجتهاد على فك الاحتباس دون كفالة في الحكم النهائي 0
3- عندما يحال الموقوف إلى المحكمة الجمركية فان من حقها توقيفه أو إخلاء سبيله بكفالة لا تقل عن المبلغ المحدد بالقانون أو دون كفالة 0 وللطرفين استئناف القرار 0
4- ولكل من فك الاحتباس وإخلاء السبيل مرجعه القانوني 0 ولا يعامل الأشخاص معاملة البضاعة 0
مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 509