Call us now:
قاعدة 1067 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 158
من يملك سطحاً بقيمة خمسة آلاف ليرة لا يستحق النفقة وإن كان غير مفرز.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 345 قرار 338 تاريخ 31/8/1969
قاعدة 1067 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 625