قاعدة 1071 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 158

قاعدة 1071 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 158

تستحق المرأة النفقة دون تكليف بالعمل أو إثبات العجز.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 257 قرار 241 تاريخ 10/7/1961
قاعدة 1071 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 626