قاعدة 1072 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 158

قاعدة 1072 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 158

الأبوان يتساويان في إلزام أولادهما بالنفقة.
الحكم عل الابن بالنفقة لأمه يعني أنه قادر على دفع النفقة لوالده.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 509 قرار 505 تاريخ 20/12/1969
قاعدة 1072 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 627