Call us now:
قاعدة 1073 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 158
الأم لا تملك حق الحكم لها بالنفقة على أولادها إلا إذا أثبتت فقرها وقدرة الأولاد.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 259 قرار 288 تاريخ 24/7/1968
قاعدة 1073 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 627