قاعدة 1076 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 158

قاعدة 1076 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 158

نفقة الزوجة على زوجها لا يكلف بها الولد إلا بإعسار الأب ويسار الولد.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 343 قرار 321 تاريخ 31/8/1954
قاعدة 1076 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 628