Call us now:
المبدأ : جمارك – دور شركة التوكيلات الملاحية – الناقل مسؤول عن النقص ما لم يبرره بصورة ثابتة
1- شركة التوكيلات الملاحية تمثل السفن التي تؤم المرافئ السورية حكما 0
2- ولكن هذا لا يطبق على الشركات الناقلة ، إذ لا بد من ثبوت التوكيل عنها خطيا 0
3- الباخرة الناقلة مسؤولة عن النقص في البضاعة ما لم تبرزه بوثائق خلال فترة معينة ومثله الحكم 799/177 تاريخ 27/1/1999 الصادر عن الهيئة ذاتها 0
مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 473