Call us now:
قاعدة 1077 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 158
رضاء الابن بفرض النفقة لوالدته لا يلزمه بالاستمرار بالدفع إذا كانت النفقة لا تتوجب عليه شرعاً.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 187 قرار 176 تاريخ 26/4/1966
قاعدة 1077 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 629