Call us now:
قاعدة 1078 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 158
يجب أن تكون النفقة كافية ومناسبة مع حال المنفق.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 146 قرار 319 تاريخ 15/4/1968
قاعدة 1078 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 629