Call us now:
قاعدة 1084 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160
نفقة القريب على قريبه لا تتحقق إلا بعد ثبوت فقر الأول ويسار الثاني ولا بد من قيام البينة على تحقق هذين الركنين اللذين تقوم عليهما نفقة الأقارب.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 312 قرار 630 تاريخ 25/10/1984
قاعدة 1084 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 634