Call us now:
قاعدة 1088 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160
القريب هو كل من يمت بصلة نسب من قبل الأبوين مهما بعدت تلك الصلة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 161 قرار 155 تاريخ 27/5/1962
قاعدة 1088 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 635