Call us now:
قاعدة 1092 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160
لا تسمع دعوى النفقة مجدداً بعد ردها إلا إذا بنيت على حادث جديد.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 31 قرار 28 تاريخ 29/1/1967
قاعدة 1092 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 636