قاعدة 1102 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160

قاعدة 1102 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160

نفقة القريب في حال وجود قريبين له، أحدهما موسر غير وارث والآخر وارث غير موسر. يعتبر الفقير كالمعدوم و يلزم بها من يليه في الإرث.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 257 قرار 237 تاريخ 27/7/1955
قاعدة 1102 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 639