Call us now:
قاعدة 1105 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160
تفرض نفقة الأقارب على القريب الموسر بحسب حصصهم الإرثية.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 356 قرار 345 تاريخ 25/9/1968
قاعدة 1105 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 641