قاعدة 1109 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160

قاعدة 1109 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160

نفقة الولد تقع على جده العصبي دون جده الرحمي.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 277 قرار 261 تاريخ 9/6/1969
قاعدة 1109 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 642