Call us now:
قاعدة 1109 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160
نفقة الولد تقع على جده العصبي دون جده الرحمي.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 277 قرار 261 تاريخ 9/6/1969
قاعدة 1109 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 642