Call us now:
قاعدة 1110 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160
دعوى نفقة الأقارب تقتصر على الجد دون الأعمام في حال وجوده.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 330 قرار 333 تاريخ 9/10/1965
قاعدة 1110 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 643