Call us now:
قاعدة 1117 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 161
اختصاص المحاكم الشرعية بالنفقة لغير المسلمين قاصر على نفقة الأقارب فقط.
نقض سوري ـ مدنية ثانية أساس 520 قرار 97 تاريخ 28/2/1966
قاعدة 1117 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 646