قاعدة 1118 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 161

قاعدة 1118 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 161

نفقة الولد من غير والده من اختصاص المحاكم الشرعية إذا لم يكن مسلماً.
نفقة الولد من اختصاص المحاكم الروحية إذا لم يكن مسلماً.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 250 قرار 257 تاريخ 19/6/1969
قاعدة 1118 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 646