Call us now:
قاعدة 1127 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 161
لكل من يتضرر من حكم النفقة ولم يكن ممثلاً فيها حق الاعتراض على حكم ترتيبها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 519 قرار 509 تاريخ 21/12/1969
قاعدة 1127 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 651