Call us now:
قاعدة 1128 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 161
إن القانون المدني نص في المادة 38 منه على أن يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل و عند حساب الحواشي تعد الدرجات صعوداً من الفرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة وهذا واجب التطبيق في مجال تحديد درجة القرابة الواردة في قانون البينات. ولا ارتباط بين هذا الاتجاه و درجات الترتيب في الإرث الوارد في قانون الأحوال الشخصية، باعتباره قانونا خاصاً بالأمور الواردة فيه فقط.
نقض سوري – هيئة عامة أساس 33 قرار 420 تاريخ 22/11/1981
انظر القاعدة 71 و ما يليها من مجموعة التقنين المدني السوري ـ الجزء الأول ـ ص 154 للأستاذ طعمة و استانبولي
قاعدة 1128 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 652