Call us now:
قاعدة 1130 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 163
إن الأم وإن كانت أولى الحاضنات بالنسبة للأولاد إلا أنه يشترط فيها ثبوت أهليتها للحضانة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 341 قرار 318 تاريخ 25/7/1967
قاعدة 1130 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 661