Call us now:
قاعدة 1131 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 163
ولاية الأب على ابنه تنتهي ببلوغ سن الرشد.
لا يملك الغير وإن كان أبا الادعاء بالحجر على ولده البالغ دون إذن القاضي.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 198 قرار 222 تاريخ 10/5/1967
قاعدة 1131 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 661