قاعدة 1132 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 163

قاعدة 1132 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 163

على المحكمة التحقق من أهلية الخصوم وصحة تمثيلهم.
الأصم والأبكم الذي لا يستطيع التعبير عن إرادته تنصب له المحكمة مساعداً قضائياً. و تدعوه لتولي مهمته بهذه الصفة.
عدم تعيين المساعد القضائي وعدم حضوره المجلس العائلي مع الأصم الأبكم والتعبير عن إرادته يجعل التمثيل غير صحيح ويعرض القرار للنقض.
المادة118 من القانون المدني نصت على أن الأصم الأبكم الذي لا يستطيع التعبير عن إرادته تنصب له المحكمة مساعداً قضائياً.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 192 قرار 101 تاريخ 27/2/1982
قاعدة 1132 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 661